تم الاعتداء من قبل قوات الامن على احد شباب حزب العمل وهو احمد الجيزاوى صاحب مدونه بحب مصر وقد اصيب بعده اصابات فى يديه ترتب عليها خياطه احدى يديه ب15 غرزه وفى اليد الاخرى غرزتين
تم الاتفاق والتراضي بين كلا من : أولا : الوكالة اليهودية ممثلاً لسادة العرب الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمة بالعنوان المؤقت بالسفارة الإسرائيلية أمام كوبري الجامعة (طرف أول مشتري) ثانياً : الحكومة المصرية ويمثلها رئيس وزرائها ووزرائها وكبار المتأمركين والمتصهينين ويقيمون جميعاً موقتاً بالقصور والشاليهات المملوكة لهم لحين إخلائها (طرف ثان بائع)
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الثاني كافة المنشأت والمصانع والأراضي وكل المقوماث المادية والمعنوية لما يطلق عليه جمهورية مصر العربية سابقاً رغماً عن إرادة شعبها المكون من سبعين مليوناً من الرعاع والسوقة والغوغاء .
وحيث أن هؤلاء ليس لهم رأياً يعتد به على مدار عقود من الزمان والذي بات واضحاُ أنهم غير معترضين على هذا البيع حتى وإن اعترضوا فالطرف الثاني في هذا العقد مسئولاً مسئولية كاملة عن إخراصهم وإسكاتهم بكافة الطرق القمعية والقهرية المجربة من قبل..
فإنهم والحال هذه فإنهم يحددون المساحة المبيعة بكافة مقوماتها بالحدود الأربع التالية : الحد البحري : حوض البحر الأبيض المتوسط الحد القبلي : دولة السودان (معروضة للبيع) الحد الشرقي : حوض البحر الأحمر الحد الغربي : ما يسمى الجماهيرية الليبية (مباعة)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد اتفقا على ما يلي :
بند أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له . بند ثانياً : باع وأسقط وتنازل الطرف الثاني للطرف الأول (المشترى) وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية عن كل المقومات المادية والمعنوية لجمهورية مصر العربية أو ما كان يطلق عليه هذا الاسم سابقاً ,
ويتعهد الطرف الثاني بتقديم أوراق ملكية المنشآت الهامة لهذا البلد والمتمثلة فيما يلي :
(1) حجية ملكية قناة السويس . (2) حجية ملكية السد العالي وبحيرة ناصر . (3) حجية ملكية نهر النيل . (4) حجية ملكية أهرامات الجيزة . (5) حجية ملكية باقي الاثار وتشكل ثلث اثار العالم . (6) صك ملكية شبه جزيرة سيناء (مسلمة لوكيل الطرف الأول) بموجب معاهدة كامب ديفيد . (7) الخرائط التي تحدد أماكن تواجد مناجم المعادن والبترول . (8) المعاهدات الدولية بشأن الحدود الإقليمية والبحرية لضابط وخلافه حسب معاهدة يالطا وسايكس بيكو . (9) الكشوف الخاصة بأسماء رعايا البلد المبيع وعددهم يربو على سبعين مليون رأس . (10) خرائط توضح الأراضي المزروعة والقابلة للزراعة ومساحتها ستة ملايين فدان من أجود الأراضي في العالم . (11) خرائط توضح مواقع السجون والمعتقلات وتقع في مائتي خريطة .
بند ثالثاً : تم هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي وقدره خمسون مليار دولار أمريكي تم دفعها بالفعل على مدار السنوات الفائتة في هيئة معونات دفعها الطرف الثاني ووضعوها في حسابات سرية بأسمائهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية لهذا المبلغ تبرأ ذمة الطرف الأول (المشتري) منه ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ أخرى لقاء هذا البيع .
بند رابعاً : يقر الطرف الثاني بأنه لم يسبق له التصرف في هذا العقار المبيع سواء بالبيع للغير أو الرهن أو الاقتراض بضامنها سوى في بعض الأشياء التي تعهد الطرف الأول (المشتري) بتسوية مديوناتها بطريقته الخاصة ، كما يقر أن العقار المبيع خال من كافة الحقوق العينية أياً كانت كالرهن و الاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق وأن أفراد الطرف الثاني هم الحائزون للعين دون منازعة من أحد وأن حيازتهم للعين حيازة هادئة مستقرة مستمرة .
بند خامساً : يقر أفراد الطرف الثاني بأن المبيع قد آل إليهم عن طريق الميراث الشرعي عن أسلافهم عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية .
بند سادساً : يقر الطرف الأول (المشتري) بأنه عاين العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه يعلم كل الدقائق عن العقار المبيع سواء من حيث المساحة أو المقومات المادية السابق ذكرها وأنه يقبلها بالحالة الذي هو عليه الان وأنه قادر على زيادة المساحة أو تقليلها بناء على رغبته حسب خريطة الشرق الأوسط الجديد والكبير .
بند سابعاً : بالتوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الأول (المشتري) هو المالك الوحيد لهذه العين وله الحق في تسلم المبيع فوراً واستغلالها بالكيفية التي يراها دون الرجوع للطرف الثاني .
كما يحق للطرف الأول (المشتري) التنازل عن أجزاء من العقار للغير أو تقسيمه وبيعه كأجزاء .
بند ثامناُ : من حق الطرف الأول (المشتري) تعديل أو تغيير كافة القوانين والأعراف التي سارت عليها سياسة الدولة المبيعة سواء بتغيير المناهج أو القوانين أو الدساتير التي كان معمولاً بها كما يحق له تغيير الديانة الرسمية للدولة المبيعة وكذا لغتها الرسمية .
بند تاسعاً : مصروفات هذا العقد وتسجيله وشهره بمصروفات على عاتق الطرف الثاني تخصم من مستحقاته التي تم دفعها من قبل .
بند عاشراً : كل نزاع ينشأ حول تفسير أي بند من بنود هذا العقد لا يعتد بها إذا كانت لصالح الطرف الثاني وبالتالي فلا حاجة لتحديد المحكمة المختصة .
بند حادي عشر : حرر هذا العقد من نسخة واحدة يوقعها الطرف الثاني ولا يحق له المطالبة بصورة من العقد ويحتفظ الطرف الأول (المشتري) بالعقد الموقع لابرازه وقت اللزوم .
هناك تعليقان (2):
الله ينتقم منهم
عقد بيع مصر
إنه في يوم الموافق / /
تم الاتفاق والتراضي بين كلا من :
أولا : الوكالة اليهودية ممثلاً لسادة العرب الولايات المتحدة الأمريكية والمقيمة بالعنوان المؤقت بالسفارة الإسرائيلية أمام كوبري الجامعة
(طرف أول مشتري)
ثانياً : الحكومة المصرية ويمثلها رئيس وزرائها ووزرائها وكبار المتأمركين والمتصهينين ويقيمون جميعاً موقتاً بالقصور والشاليهات المملوكة لهم لحين إخلائها
(طرف ثان بائع)
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الثاني كافة المنشأت والمصانع والأراضي وكل المقوماث المادية والمعنوية لما يطلق عليه جمهورية مصر العربية سابقاً رغماً عن إرادة شعبها المكون من سبعين مليوناً من الرعاع والسوقة والغوغاء .
وحيث أن هؤلاء ليس لهم رأياً يعتد به على مدار عقود من الزمان والذي بات واضحاُ أنهم غير معترضين على هذا البيع حتى وإن اعترضوا فالطرف الثاني في هذا العقد مسئولاً مسئولية كاملة عن إخراصهم وإسكاتهم بكافة الطرق القمعية والقهرية المجربة من قبل..
فإنهم والحال هذه فإنهم يحددون المساحة المبيعة بكافة مقوماتها بالحدود الأربع التالية :
الحد البحري : حوض البحر الأبيض المتوسط
الحد القبلي : دولة السودان (معروضة للبيع)
الحد الشرقي : حوض البحر الأحمر
الحد الغربي : ما يسمى الجماهيرية الليبية (مباعة)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد فقد اتفقا على ما يلي :
بند أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له .
بند ثانياً : باع وأسقط وتنازل الطرف الثاني للطرف الأول (المشترى) وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية عن كل المقومات المادية والمعنوية لجمهورية مصر العربية أو ما كان يطلق عليه هذا الاسم سابقاً ,
ويتعهد الطرف الثاني بتقديم أوراق ملكية المنشآت الهامة لهذا البلد والمتمثلة فيما يلي :
(1) حجية ملكية قناة السويس .
(2) حجية ملكية السد العالي وبحيرة ناصر .
(3) حجية ملكية نهر النيل .
(4) حجية ملكية أهرامات الجيزة .
(5) حجية ملكية باقي الاثار وتشكل ثلث اثار العالم .
(6) صك ملكية شبه جزيرة سيناء (مسلمة لوكيل الطرف الأول) بموجب معاهدة كامب ديفيد .
(7) الخرائط التي تحدد أماكن تواجد مناجم المعادن والبترول .
(8) المعاهدات الدولية بشأن الحدود الإقليمية والبحرية لضابط وخلافه حسب معاهدة يالطا وسايكس بيكو .
(9) الكشوف الخاصة بأسماء رعايا البلد المبيع وعددهم يربو على سبعين مليون رأس .
(10) خرائط توضح الأراضي المزروعة والقابلة للزراعة ومساحتها ستة ملايين فدان من أجود الأراضي في العالم .
(11) خرائط توضح مواقع السجون والمعتقلات وتقع في مائتي خريطة .
بند ثالثاً : تم هذا البيع بثمن إجمالي وجزافي وقدره خمسون مليار دولار أمريكي تم دفعها بالفعل على مدار السنوات الفائتة في هيئة معونات دفعها الطرف الثاني ووضعوها في حسابات سرية بأسمائهم ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية لهذا المبلغ تبرأ ذمة الطرف الأول (المشتري) منه ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ أخرى لقاء هذا البيع .
بند رابعاً : يقر الطرف الثاني بأنه لم يسبق له التصرف في هذا العقار المبيع سواء بالبيع للغير أو الرهن أو الاقتراض بضامنها سوى في بعض الأشياء التي تعهد الطرف الأول (المشتري) بتسوية مديوناتها بطريقته الخاصة ، كما يقر أن العقار المبيع خال من كافة الحقوق العينية أياً كانت كالرهن و الاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق وأن أفراد الطرف الثاني هم الحائزون للعين دون منازعة من أحد وأن حيازتهم للعين حيازة هادئة مستقرة مستمرة .
بند خامساً : يقر أفراد الطرف الثاني بأن المبيع قد آل إليهم عن طريق الميراث الشرعي عن أسلافهم عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية .
بند سادساً : يقر الطرف الأول (المشتري) بأنه عاين العقار المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه يعلم كل الدقائق عن العقار المبيع سواء من حيث المساحة أو المقومات المادية السابق ذكرها وأنه يقبلها بالحالة الذي هو عليه الان وأنه قادر على زيادة المساحة أو تقليلها بناء على رغبته حسب خريطة الشرق الأوسط الجديد والكبير .
بند سابعاً : بالتوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الأول (المشتري) هو المالك الوحيد لهذه العين وله الحق في تسلم المبيع فوراً واستغلالها بالكيفية التي يراها دون الرجوع للطرف الثاني .
كما يحق للطرف الأول (المشتري) التنازل عن أجزاء من العقار للغير أو تقسيمه وبيعه كأجزاء .
بند ثامناُ : من حق الطرف الأول (المشتري) تعديل أو تغيير كافة القوانين والأعراف التي سارت عليها سياسة الدولة المبيعة سواء بتغيير المناهج أو القوانين أو الدساتير التي كان معمولاً بها كما يحق له تغيير الديانة الرسمية للدولة المبيعة وكذا لغتها الرسمية .
بند تاسعاً : مصروفات هذا العقد وتسجيله وشهره بمصروفات على عاتق الطرف الثاني تخصم من مستحقاته التي تم دفعها من قبل .
بند عاشراً : كل نزاع ينشأ حول تفسير أي بند من بنود هذا العقد لا يعتد بها إذا كانت لصالح الطرف الثاني وبالتالي فلا حاجة لتحديد المحكمة المختصة .
بند حادي عشر : حرر هذا العقد من نسخة واحدة يوقعها الطرف الثاني ولا يحق له المطالبة بصورة من العقد ويحتفظ الطرف الأول (المشتري) بالعقد الموقع لابرازه وقت اللزوم .
طرف أول (مشتري)
طرف ثاني (بائع)
إرسال تعليق