٢٠١١/٠١/٢٠

حيثيات حكم القضاء الإدارى بالإفراج عن مجدى حسين


موقع العمل :
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر أمس الأول الثلاثاء بإلزام وزير الداخلية بالإفراج عن مجدى حسين الأمين العام لحزب العمل والمنسق العام لحركة كفاية، والمحكوم عليه بالحبس لمدة سنتين بتهمة تسلله من الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية وبدون تصريح، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة فى حيثيات حكمها، إن المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرعلى الأمن العام.
وتبين للمحكمة أن مجدى حسين محكوم عليه فى الجنحة العسكرية رقم 33 لسنة 2009 شمال سيناء بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين بتهمة تسلله من الأراضى المصرية منغير المنافذ الشرعية وبدون تصريح، وبدأ فى تنفيذ الحكم اعتبارا من 2 فبراير 2009، كما تبين أن حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع المدة وأن الأوراق قد أجدبت من أى دليل على أنه يمثل خطورة على الأمن العام.

فيما قال المستشار الدكتور محمد فؤاد جاد الله عضو الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم، أن الحق المقرر للمواطنين فى المساواة أمام القانون يمثل أساسا للعدل والحرية والسلام الاجتماعى التى قررها الدستور والقانون، وأن الدولة القانونية هى التى تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون ضابط أعمالها وهدف تصرفاتها ويتكامل مبدأ خضوع الدولة للقانون مع مبدأ المشروعية على توفير الضمانات الأولية والأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ومنها حق التقاضى وهو حق مطلق بغض النظر عن الأفكار والجنس والديانة، بل إنه حق محفوظ للوطنىوالأجنبى ولا يتمايز الأفراد فيما بينهم.
وأكدت المحكمة على أن الأستاذ مجدى حسين قد أمضى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وأن رد وزير الداخلية على الدعوى لم يذكر ماهية خطورة حسين على الأمن العام, ومن ثم يضحى قرار وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن مجدي حسين قد صدر مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى.
وشددت المحكمة على أن دعوى مجدي حسين لوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية قائمة على أساس صحيح من القانون بما يتوافر معه ركن الجدية, ولفتت المحكمة على توافر ركن الاستعجال في ضرورة الإفراج عن مجدي أحمد حسين خاصة وأن كل اعتداء علي حقوق الأفراد وحرياتهم يكون به ركن الاستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار.
وأكدت المحكمة على أن امتناع وزير الداخلية عن الإفراج عن مجدي حسين ينال من حريته دون سند من القانون.
الجدير بالذكر أن الأستاذ مجدى أحمد حسين أمين عام حزب العمل يقضى عقوبة الحبس لمدةعامين بعد محاكمة ظالمة, عقب عودته من زيارة أشقاءنا فى قطاع غزة, بعد الحربالصهيونية على القطاع أواخر عام 2008, وأوائل عام 2009, وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنه يوم 2 أغسطس الماضى بعد قضائه ثلاث ارباع مدة العقوبة, إلا أن وزير الداخلية امتنع عن تنفيذ القانون ورفض الإفراج عنه تحت زعم خطورته على الأمن.
وإذا كان وزير الداخلية قد زعم هذا الحديث, فنحن فى موقع حزب العمل نقول أنها فخر التهم التى يمكن أن يتهم بها زعيم سياسى, لأن خطورة مجدى حسين ليست على أمن الوطن أو المواطن, ولكنها خطر على أمن نظام الحكم الظالم الجاثم على صدور المصريين من سنوات, هذا النظام الذى فقد مشروعية وجوده عبر كل قراراته وسياساته وآخرها انتخابات مجلس الشعب الباطلة.
وإذا كانت تهمة مجدى حسين هى خطورته على أمن هذا النظام المستبد, فنعم التهم هذه التهمة, لكننا نعلم جيدا أن خطورة مجدى حسين الحقيقية هى أنه قائد أساسى ورئيسى فى محاربة مخطط التمديد والتوريث, ومحارب صلب فى مواجهة سلطة غاشمة, آن آوان زوالها بيد الشعب عبر العصيان المدنى.

0 التعليقات:

المشاركات الشائعة

ممنوع © 2008 | تصميم وتطوير حسن